الشيخ الطوسي
162
الخلاف
أحقابا " ( 1 ) أنه قال : " الحقب ثمانون عاما " ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وقد روي في قوله : " أحقابا " أن الأحقاب الدهور ( 3 ) . وروي أقل من ثمانين عاما ( 4 ) وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في كتاب التفسير ( 5 ) ، فإذا كان كذلك لم يثبت له حد . مسألة 64 : إذا قال الخليفة أو الملك : والله لا ضربت عبدي ، ثم أمر عبده فضربه ، لم يحنث . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه يحنث ( 6 ) . دليلنا : أن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه ، وإنما ينسب ما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز ، ألا ترى أنه يحسن أن يقال : ما ضربه وإنما ضربه غلامه ، أو من أمره به ، ولو كان حقيقة لما جاز ذلك . مسألة 65 : إذا قال الخليفة : والله لا تزوجت ولا بعت ، فوكل فيهما ، لم يحنث . وقال الشافعي : لا يحنث في التزويج ، ويحنث في البيع على أحد
--> ( 1 ) النبأ : 23 . ( 2 ) تفسير الطبري 30 : 8 ، والجامع لأحكام القرآن 19 : 178 ، والمغني لابن قدامة 11 : 304 ، والمجموع 18 : 104 . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن 19 : 177 . ( 4 ) المصدر السابق : 19 : 178 . ( 5 ) تفسير التبيان 10 : 244 . ( 6 ) الأم 7 : 77 و 78 ، والوجيز 2 : 228 ، والحاوي الكبير 15 : 378 ، والمجموع 18 : 100 .